الفاضل الهندي

55

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو كنّ أكثر فللوليّ قتلهنّ بعد ردّ فاضل ديتهنّ ) عليهنّ ( بالسويّة ) . ( فلو كنّ ثلاثاً ردّ دية امرأة إلى الجميع ، وله قتل اثنتين منهنّ فتردّ الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسويّة ) لأنّ كلاًّ منهنّ جنت الثلث . ( وله قتل واحدة فتردّ الباقيتان عليها ثلث ديتها ، وعلى الوليّ نصف دية الرجل ) فإنّ جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل وأولياؤه استوفوا بقتل امرأة نصفها بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من الباقيتين ، وكلّ منهن إنّما جنت الثلث فزادت دية كلّ على جنايتها بقدر ثلث ديتها . ( ولو قتل رجلان امرأة فلها ) أي لأوليائها ( القصاص بعد ردّ فاضل دية الرجلين عن جنايتهما ) وهو دية ونصف عليهما ( فتردّ إلى كلّ واحد ثلاثة أرباع ديته ) . ( وكلّ موضع يثبت فيه الردّ فإنّه مقدّم على الاستيفاء ) لزيادة المستوفي على الحقّ قبل الردّ ، ويعارضه أنّه لا يستحقّ الفاضل ما لم يستوف ، ولذا كان أكثر الأخبار ( 1 ) وفتاوى الأصحاب إنّما تضمّنت الردّ على الورثة أو الأولياء . ( ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلاّ بعد ردّ التفاوت ، وهو ربع الدية ) فإنّ ديتها نصف دية الرجل ونصف دية المرأة . ( ولا يقتل الخنثى بالمرأة إلاّ بعد ردّ ربع الدية عليها ، وتقتل الخنثى ) المشكل ( بمثلها ) من غير ردّ وفي حكمها من ليس له ما للرجال ولا ما للنساء . ( ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا بعد ردّ ) الفاضل وهو قدر ( دية الخنثى ) فإنّ الفاضل من ديتها الربع ومن دية الرجل النصف ( عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي ) ولو كان معهما امرأة قتلوا وردّ عليهم دية وربع هي اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة ، للرجل ثلثا دية وللمرأة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 59 - 60 ب 33 من أبواب القصاص في النفس ح 3 ، 6 ، 7 .